الاستغراقية في مقام الإثبات.
فبالجملة: بعد الفراغ من مقام الثبوت، لا يبعد دعوى كون المتعارف ذلك.
وأما حمله على الاستغراقي، لأجل احتياج المجموعي والبدلي إلى اللحاظ الزائد، كما في كلام سيدنا الأستاذ البروجردي (رحمه الله) (1) وغيره (2)، فلا يرجع إلى أمر صحيح كما هو واضح على أهله. بل بناء على ما عرفت منا من اختصاص كل واحد من العمومات بالألفاظ الخاصة (3)، ويكون العموم المجموعي مستفادا من كلمة المجموع مثلا، لا تبقى الشبهة في مقام الإثبات، ولو اشتبه أحيانا يلزم الاجمال، لعدم حجية أمثال هذه الغلبات والأصول.
تتمة: في أن العموم والخصوص من أوصاف اللفظ وأن خروج الخاص دائمي وغيره العموم والخصوص من أوصاف اللفظ، بخلاف المفهوم والمنطوق، والمراد من " الخصوص " ما يكون بالنسبة إلى العام مشتملا على الأخصية ولو كان بينهما بحسب النسبة عموم من وجه، فإن من الخاص بالنسبة إلى العام ما يكون كذلك.
كما أن المراد ب " الخصوص " أعم مما كان مشتملا على أداة العموم، كما إذا ورد بعد قوله: " أكرم كل عالم " قوله: " لا تكرم كل فاسق منهم " أو كان مطلقا فورد بعده قوله: " لا تكرم الفاسق منهم " فإنه أيضا خاص ولو كان بصورة المطلق.
ثم إن من الخاص ما هو الخاص الواقعي، ويكون الخارج بسببه أفراد العام