المزبور لا يتم الوجه المذكور، فإن امتناع التقييد لا يستلزم امتناع الإطلاق ثبوتا، وبحسب نفس الواقع، وأما بحسب مقام الاحتجاج فلو أمكن إفادة القيد بالبيان المنفصل وبنحو آخر من الكلام، فيتم الإطلاق إثباتا.
نعم، لو فرضنا امتناع إفادة القيد في جميع الأحيان والأزمان، وبأية كيفية من البيان، لا يتم الإطلاق، ولكنه مجرد فرض (1).
وأما المناقشة في هذه المقدمة: بأنها من شرائط مصب الإطلاق، أو هي مقومة لموضوع الإطلاق والتقييد، كما في تقريرات العلامة النائيني (2)، فهي غريبة، ضرورة أن ذات الطبيعة ليست معروض الإطلاق والتقييد، بل الإطلاق والتقييد من ملاحظة الحكم المتعلق بها، فلا تخلط.
المقدمة الثانية والثالثة:
ومنها: أن يكون المقنن والآمر في موقف توضيح المرام، وفي مقام بيان الحكم، فلو كان - لأجل الأغراض العقلائية - في مقام إفادة أصل التشريع، أو في مقام إفادة الحكم من جهة خاصة دون جهة، فلا يتم الإطلاق، وعندئذ يوصف الكلام في مرحلة الإثبات بالإهمال والإجمال.
وهذا نظير الأوامر والقوانين المختلفة الصادرة عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) متعاقبة في مجلس واحد، فإنه يعلم منه: أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) في موقف تشريع الحكم وإفادة أصل مشروعية طبيعة كذا، وليس في مقام إفادة المرام، نظير الآيتين السابقتين المتعرضة إحداهما لتحليل بهيمة الأنعام، والأخرى لتحليل ما اصطاده الكلب المعلم، فإنهما ليستا في