المبحث السابع في مفهوم الموافقة لا إشكال عندنا في بطلان القياس والاستحسان نصا وفتوى، وأما مفهوم الموافقة فإن كان المستفاد من المنطوق، أن الكلام سيق لإفادة ذلك المفهوم، فلا شبهة في حجيته، كقوله تعالى: * (فلا تقل لهما اف) * (1) فإن المدلول المطابقي ربما لا يكون مقصودا بالأصالة، وإذا كان المدلول المطابقي مقصودا، وكان العرف يفهم من الدليل ذلك، ويشعر به وينسبه إليه، فهو أيضا حجة، كما في الآية المزبورة أيضا على وجه.
وأما ما اشتهر من إلغاء الخصوصية (2)، فإن كان العرف يجد أن الموضوع المذكور مثال في القضية، كما في قصة " إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله " (3) وفي كثير من الموضوعات المزبورة في الأخبار فهو، وإلا فربما يقع الخلط بين إلغاء