مورد العام بالضرورة، كما هو المفروض، ولا دليل على خروجه عن موضوع العموم في الاعتبار، فمن ارتكب الصغيرة يرجع فيه إلى عموم العام، والسر عدم توحد الدليلين لسانا، فتأمل.
نعم، فيما تردد الأمر بين المتباينين يسقط العام، كما هو الواضح.
هذا كله إذا كان دليل الحاكم متصلا، أو بصورة الاستثناء المعلل.
وأما إذا كان منفصلا، ففيما يدور الأمر بين المتباينين فلا بحث في سقوط العام على الوجه المحرر في أصل المسألة (1).
وأما إذا كان منفصلا، ودار الأمر بين الأقل والأكثر، أو كان دليل الحاكم مجملا، بحيث لا يفهم منه شئ، فإن كانت النسبة بين دليل الحاكم والمحكوم عموما وخصوصا، كما إذا ورد " فساق العلماء ليسوا بعلماء " بحيث يستفاد منه نظره إلى دليل المحكوم، فللسراية وجه، وإلا فلا، لأن في صورة كون النسبة عموما من وجه، كما إذا ورد: " الفساق ليسوا بعلماء " وكان في الشريعة أحكام مختلفة بالنسبة إلى العلماء، فإن السراية حينئذ مشكلة، والحجة لا تنقض إلا بالحجة.
وبالجملة: في الصورة الأولى يلحق دليل المخصص بالعام، ويصير بالنسبة إليه كالمتصل، وفي الصورة الثانية - لتعدد دليل العام والمحكوم - لا يمكن إلحاقه بأحدها معينا في الكلام، فيكون هو مستقلا في الذات والحجة، ولا يمكن حينئذ حسب الموازين العرفية، اسقاط دليل المحكوم عن الحجية، فتأمل جيدا.
تتمة يظهر حكم المقيد المجمل من البحوث المزبورة في أصل المسألة والبحث