عند عدم المجئ، وأن زيدا ليس قابلا لأن يكون محكوم الوجوب بجهة أخرى من الجهات والمقتضيات.
فعلى هذا من يدعي المفهوم يريد ذلك، ومن ينكره يريد جواز كون زيد مورد الإيجاب، لعلة أخرى.
شبهة وحل ربما يخطر بالبال: أن مفهوم قولهم " إن جاءك زيد فأكرمه " " إن لم يجئ زيد فالوجوب منتف " ولا يدل على اعتبار عدم الوجوب، بل المستفاد منه انتهاء أمد الوجوب وشخصه عند عدم المجئ فاستفادة المفهوم المقصود في المقام غير ممكنة، فالنزاع غلط وغير صحيح.
وربما يؤيد ذلك ما لو قال المولى: " إن جاءك زيد يجب إكرامه " فإنه لا يستفاد منه مفهوم إلا انتفاء الوجوب الثابت في القضية الملفوظة، وهذا هو انتفاء شخص الحكم.
فالمفاهيم لا تدل إلا على انتفاء شخص الحكم، الذي هو منفي بحكم العقل بالضرورة، فلا وجه لما تعارف فيه من النزاع، وأن المفهوم يفيد انتفاء سنخ الحكم كما في مفهوم المخالفة، فلاحظ وتدبر.
أقول: تندفع الشبهة بالتدبر فيما هو مدعى القائل بالمفهوم، وهو أن المستفاد من المنطوق انحصار الحكم المستفاد من المنطوق بالموضوع المذكور فيه، أو انحصار علة الحكم بما في المنطوق، ونتيجة ذلك نفي سنخ الحكم قطعا ولو كان مفاد الجملة المفهومية - حسب الاستظهار العرفي - نفي شخص الحكم إذا كانت تلك الجملة ملفوظة.
وبعبارة أخرى: لا يستند انتفاء سنخ الحكم إلى ظاهر القضية المفهومية، وإلى