اللهم إلا أن يقال على القول: بأن العناوين المأخوذة في المقدم معرفات لما هو السبب، فإن كان السبب قابلا للتكرار فهو، وإلا فلا يصح البحث، لما لا يتكرر السبب نوعا ولا شخصا حتى يندرج في موضوع الخلاف هنا.
وإلى هذا يرجع ما أفاده الفخر (قدس سره) كما يأتي (1): من أن مع الالتزام بأن عناوين الشروط معرفات، لا معنى للنزاع. نعم في إطلاق كلامه نظر، ضرورة أنه مع كونها معرفات يمكن تعدد السبب الواقعي شخصا، فلو لم يتقبل التعدد شخصا - كما أشير إليه - يسقط النزاع طبعا، فلاحظ واغتنم.
الأمر الرابع: في اعتبار الوحدة الجنسية والنوعية دون الشخصية والاعتبارية في السبب والمسبب قد عرفت: أن موضوع البحث في المسألة الأولى هو ما إذا تعدد السبب (2)، فلا بد وأن يكون السبب قابلا للتعدد النوعي أو الشخصي، كما في الأمثلة المزبورة، وأما إذا لم يكن قابلا لذلك - كما أشير إليه - فلا يكون هو مندرجا في هذه المسألة.
وهكذا إذا فرض أن السبب المجعول في القضية هو صرف وجوده، وطبيعي ناقض العدم، وبتعبير آخر أول وجود الطبيعة، فإنه أيضا خارج من محط النزاع حكما، وإن كان قابلا للتعدد عقلا، فلو كان موضوع صلاة الآية صرف وجود الكسوف والزلزلة، فهو خارج عن محط الكلام. هذا في المسألة الأولى.
وهكذا في المسألة الثانية: وهي أن تداخل المسببات يكون في مورد يمكن تعددها خارجا.