المبحث السادس مفهوم اللقب والعدد لا إشكال في أنهما بلا مفهوم عندهم - رضوان الله تعالى عليهم - (1) وإلا يلزم أن يكون لكل شئ مفهوم، وما كان يحتاج الأمر إلى تكثير البحث.
ولكن ربما يمكن أن يقال: إن التمسك الذي تحرر فيما سبق في مفهوم الشرط بمقدمات الإطلاق (2)، يقتضي المفهوم هنا، ضرورة أن في صورة كون اللقب موضوع الحكم أو العدد، يشك تارة: في أنه تمام الموضوع، أو جزؤه، فالإطلاق ينفي الثاني، ويثبت به أنه تمام الموضوع.
وأخرى: يشك في موضوعية شئ آخر لذلك الحكم وعدمه، وقضية الإطلاق هنا أيضا نفي الموضوعية عن ذلك الشئ، فتكون النتيجة نفي سنخ الحكم عن سائر الموضوعات، وما نعني بالمفهوم إلا ذلك، كما أشير إليه فيما سبق أيضا (3).