المحض، فليتدبر واغتنم.
كشف غباوة: لأبي حنيفة في إنكاره اختلاف المستثنى والمستثنى منه في الحكم حكي عن أبي حنيفة (1): إنكار دلالة الجملة الاستثنائية على اختلاف المستثنى والمستثنى منه في الحكم، مستدلا بما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا صلاة إلا بطهور " (2) فإن ذلك - بتقريب منا - كقولك: " لا رجولية إلا ببطولة " فإن معناه نفي الرجولية بالسخاوة والعلم وغير ذلك من سائر الصفات، وإثبات أن تمام الرجولية بالبطولة، وهكذا في " لا صلاة إلا بطهور " فإن معناه على القول المشهور، هو أنه لا تكون الصلاة بالنسبة إلى سائر الشرائط متقيدة ومشروطة، بل هي من هذه الجهة مطلقة، بخلاف شرط الطهور، وهذا مما لا يرتضيه أحد في الفقه، ولا يفهمه أحد من العبارة المذكورة.
فلا يتم ما اشتهر " من أن الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس ".
أقول: يتوجه إليه أولا، أن مفاد هذه العبارة وأمثالها الواردة في فاتحة الكتاب (3) وغيرها (4)، ليس منحصرا بما تخيله، بل هنا مشكلة أخرى: وهي أن