المقام الأول: في إمكان تداخل المسبب ثبوتا إذا تبينت هذه المقدمة بتفصيل منا، فالكلام يقع في المقام الأول ومرحلة الثبوت، وهناك شبهات:
الأولى: ما عن الشيخ الأعظم (قدس سره): " من دعوى امتناع تداخل المسببين، وذلك لأن متعلق التكاليف حينئذ هو الفرد المغاير للفرد الواجب بالسبب الأول، ولا يعقل تداخل الفردين من ماهية واحدة. بل لا يعقل ورود دليل على التداخل أيضا على ذلك التقدير إلا أن يكون ناسخا لحكم السببية " (1) انتهى.
وفيه أولا: أنه لا يتم فيما لو تعدد السبب نوعا، فإن الغسل لأجل ورود القيد عليه يكون متنوعا، ولا يكون هنا فرد أو فردان من ماهية واحدة.
وثانيا: لا معنى لأن يكون الفرد الخارجي مورد الأمر حتى يمتنع التداخل، بل ما هو مورد الأمر لو كان فهو عنوان الفرد بالحمل الأولي، وعندئذ يمكن دعوى كفاية المصداق المنطبق عليه العنوانان.
وبعبارة أخرى: لو أمكن ترشح الإرادتين على واحد عنوانا - لأجل البعث إلى الفردين منه من غير تقييد في مقام الثبوت - لأمكن الالتزام بالتداخل، بل يتعين التداخل كما يأتي (2).
وثالثا: قد عرفت أنه في بعض الأحيان، تكون النسبة بين الجزاءين بعد التقييد عموما من وجه، وإمكان الالتزام بالتداخل هنا موجود أيضا.
الثانية: ما يظهر من " الكفاية " على القول بالامتناع، وهو أن قضية امتناع