منا في المقام الأول (1).
تنبيه آخر ما ذكرناه في الوضعيات يجري في الأوامر والنواهي المستتبعة للأحكام الوضعية، مثلا إذا ورد الأمر بالاجتناب عن البول، ثم ورد النهي عن الاحتراز عن بول الصبي والرضيع، لجمع بينهما بالتقييد، ويأتي هنا أيضا ما مر من البحوث والتفاصيل، فليتدبر يعرف.
المقام الثالث: في المطلق والمقيد المقرونين بذكر السبب وهنا صور نشير إلى أهمها:
الصورة الأولى:
ما إذا ذكر السبب وكانا متخالفين، كقوله: " إذا كسفت الشمس فصل " ثم ورد " إذا خسف القمر صل ركعتين " أو نحو " إن ظاهرت أعتق الرقبة " و " إن أفطرت أعتق الرقبة المؤمنة " فالمعروف المفروغ عنه عندهم هنا عدم الحمل (2)، حتى صرح الوالد المحقق - مد ظله - بعدم الحمل نافيا للشك فيه (3).
وعندي فيه إشكال: وهو أن تعدد السبب إن اقتضى تعدد الأمر، واقتضى