الصلاة بشئ إلا كذا وكذا، خلاف الأسلوب المزبور، بخلاف نفي الحقيقة والاسم، لما فيه الدواعي الكثيرة، فما عن العلامة الخراساني (قدس سره) من اعتبار نفي الإمكان (1)، غير وجيه كما هو الظاهر، وإن كان فيه نوع دقة كما لا يخفى، فتأمل.
بقي شئ: حول دلالة " لا صلاة إلا بطهور " على الحصر الإضافي يمكن دعوى: أن هذه العبارات تفيد الحصر الإضافي والحيثي من أول الأمر، ولا تكون في مقام بيان إفادة الحصر الحقيقي، فيكون المقصود منها: أن الصلاة ليست صحيحة إلا بالطهور، وأما أنها تصير صحيحة بالفعل بالطهور المحض، فهي ساكتة عنه، وغير ناظرة إليه (2).
وفيه: أنك قد عرفت أن استفادة الحصر مستند إلى اخراج المستثنى من المستثنى منه حكما، وهذا يرجع إلى الوضع من غير حاجة إلى مقدمات الإطلاق، ولا يسمع في المحاكم الدعوى المنتهية إلى أنه كان يريد في كلامه الإهمال، وليس هذا إلا لأجل اللغة والوضع واقتضاء الأصول الأولية الأدبية (3).
ورابعا: لا يجوز صرف النظر عن اللغة واتفاق أهل الأدب والوجدان والتبادر بالرواية، بل لو فرضنا دلالة الرواية على خلاف ما ذكر فتحمل أو تطرح، لما يستكشف حينئذ قصور في السند، وتعد من الإسرائيليات التي أريد فيها تضييع حقوقهم (عليهم السلام) فما صنعه الرجل بعيد عن الواقع بمراحل.
ومن هنا يظهر: أن التمسك بكلمة الإخلاص (4) إن كان استدلالا، ففي غير