يحتمل الوجهين، لعدم ظهور قوله: " ليس لا ينجسه البول والدم والكلب " في العموم الاستغراقي، لاحتمال كون النظر إلى المجموعي.
اللهم إلا أن يقال: إن قضية " واو " العطف هي: " أنه ليس لا ينجسه البول، وليس لا ينجسه الدم... " إلى آخره، فتكون النتيجة أيضا إيجابا كليا.
فبالجملة: لا يمكن إفحام الشيخ (قدس سره) في مقاله بما هجموا عليه في كتبهم المتأخرة (1)، وتصير المسألة حينئذ عرفية، لا عقلية.
والذي يتوجه إليه (رحمه الله) في هذه المقالة: أن المسألة عقلية، لا عرفية حتى يمكن الخلاف فيها، ومن توجه إلى أطرافها لا بد وأن يذعن بأن المفهوم في المثال المزبور إيجاب كلي، وفيما كان إيجابا كليا فهو سلب كلي.
تذنيب: حول بعض مناقشات قضية الكر ربما يقال: بأن هذه القضية لا مفهوم لها، لأن الجزاء أمر عدمي.
وفيه: أن الجزاء كما أشير إليه (2)، ليس معلول الشرط، بل الجزاء معلول الإرادة، ولا منع من تعلقها بأمر اعتباري وبجعل قانون يستنتج منه أن المياه لا ينجسها شئ. هذا مع أنه يرجع في الثبوت إلى أمر ثبوتي، وهو اعتصام الماء البالغ كرا.
ولأحد دعوى: أن المستفاد من المنطوق، ليس إلا أن آحاد الكر ومصاديقه لا ينجسها مصاديق النجس، وأما أن كل مصداق من الكر لا ينجسه جميع مصاديق النجس، فهو أمر مسكوت عنه، فلا يضر ولا ينفع خلاف الشيخين في المفهوم، لأن الإشكال ناشئ عن المنطوق.