الجانب الأول: في المفهوم الموافق فقد اشتهر (1) وادعي الاتفاق (2) على تقدمه على العام ولو كانت النسبة بينه وبين العام عموما من وجه، وذلك لأقوائية المفهوم في محل التعارض من العام في الظهور.
والذي هو التحقيق: أن المفاهيم الموافقة لا بد وأن تكون مستندة إلى الدلالة اللفظية، بحيث تقع المعارضة والمكاذبة بينها وبين المنطوق المخالف معها بالتباين، كما في نحو قوله تعالى: * (فلا تقل لهما اف) * (3) ونحو " لا بأس بضربهما " فإنه لا يتفاهم عرفا منهما ولا يجمع بالالتزام بهما بدعوى إمكان حرمة القول بالأف، وجواز الضرب، فإنه وإن أمكن عقلا، ولكنه غير مقبول عرفا، فإذا كان كذلك ففي صورة المخالفة بالعموم والخصوص المطلق يجمع بينهما بالتخصيص، وفي صورة كون النسبة بينهما العموم من وجه، فإن كانت النسبة بين المنطوق والعام أيضا عموما من وجه، فليعامل معهما معاملة تلك المسألة.
وحديث أظهرية المفهوم من العام بعد كونه مستندا إلى اللفظ (4)، لا أساس له، لما تحرر منا في محله: من أنه لا يعقل الأظهرية في محيط الدلالات الوضعية بما هي هي.