اخر، كما أشير إليه (1).
ولأجل ذلك قسموا الإطلاق إلى الأفرادي، والأزماني، والأحوالي، وسيأتي إن شاء الله تعالى فساد القسمة المزبورة (2). مع إمكان الالتزام بالإطلاق من كل جهة.
مثلا: لأحد دعوى أن قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (3) ليس له - مضافا إلى العموم الأفرادي والإطلاق الأزماني - إطلاق أحوالي، فإن البيع حال بقاء المتعاملين في مجلسه ليس واجب الوفاء، من غير حاجة إلى التقييد.
المقدمة الرابعة: حول انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب ومنها: أي ومن المقدمات التي ذكرها بعضهم (4)، انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب، وهذا الشرط يحتمل احتمالات نشير إليها إجمالا، وربما تختلف المباني باختلاف المحتملات كما لا يخفى:
الاحتمال الأول: أن يكون اللفظ الموضوع في القانون، قاصرا عن الدلالة قصورا مستندا إلى الانصراف، وعدم انس الذهن في محيط التكلم والتشريع.
وهذا صحيح، إلا أنه ليس من الشرائط كما هو الواضح، ضرورة عدم جواز التمسك بإطلاق دليل البيع لحكم الإجارة، لأن لفظة " البيع " ليست دالة على معنى الإجارة. ومن حمل هذا الشرط على الانصراف اللفظي الراجع إلى صحة سلب