الموضوع له في ناحية المطلق، لا إطلاق له على وجه يستلزم تقييده المجازية (1).
قلت: أما في الأعلام الشخصية فلأحد دعوى، أن الموضوع له ذو حالة سارية، ويكون لفظ " زيد " موضوعا لمعنى أعم من طرو العلم والجهل، فاستعمال لفظة " زيد " في الشخص العالم يلازم المجازية إذا كان المراد من الأعم هو اللابشرط القسمي.
وأما في المعاني الحرفية، فبناء على كون الموضوع له فيها العام فالأمر واضح، وعلى أنه الخاص فالتقييد خلاف الوضع، إلا أن معنى ذلك هو أن الموضوع له في مثل هيئة " افعل " هو الإطلاق، فاستعماله في الواجب المشروط والمقيد نوع من المجاز، فما قيل من خروج هذه الأمور عن حريم البحث في المقام (2)، غير تام.
وبعبارة أخرى: من يدعي في المعاني الحرفية أن الموضوع له مطلق، والتقييد مجاز، لا يريد من " الإطلاق " مصطلح باب المطلق والمقيد، بل يريد مصطلح الأوامر والنواهي والمفاهيم كما مر (3)، وعندئذ يكون التقييد والاستعمال في الوجوب المشروط من المجاز عنده، فليتدبر جيدا.
تنبيه: حول التفصيل في المجازية بين المقيد المتصل والمنفصل ربما يتوهم التفصيل في المجازية بين التقييد بالمتصل والمنفصل (4)، ولما يتبين بعد قائله.
وما يوجه به: هو أن الألفاظ لا معنى لها إلا في الجمل التصديقية، فعليه