ومن العجيب اختلافهم في الحكومة والورود في هذه الصورة (1)!! وكأنهم بنوا هنا على أن الإطلاق من الصفات الوضعية، وليس من الحالات الآتية من اختيار المتكلم، مع أن المسألة عندهم واضحة.
ثم إن الاتصال كما يمكن على وجه التبعية، بأن يكون القيد الوارد بحسب الأدب من متعلقات الجملة، سواء قدم عليها، أم اخر في اللفظ، كذلك يمكن أن يكون على وجه الاستقلال، فلو ورد " أعتق الرقبة، ولا تكن هي كافرة " بل ولو ورد " ولا تعتق الكافرة " فإنه يشك في انعقاد الإطلاق، لصلاحية الجملة الثانية للقرينية، وقد مر في مقدمات الحكمة: أن ذلك يضر بالإطلاق (2)، فعلى هذا يلزم الأخذ عندئذ بالقدر المتيقن، لعدم إحراز الإطلاق حتى يمكن دعوى قرينيته على الهيئة في ناحية القيد، ولا يحمل عليه كما يأتي تفصيله (3).
الأمر الثاني: في انحصار النزاع بالقيد المتكفل للحكم التكليفي فيما إذا كان دليل القيد غير متكفل للحكم التكليفي الإلزامي أو الندبي، وكان إرشادا إلى تحديد مصب الإطلاق وتضييق محطه، فلا معنى لتوهم التنافي المحتاج إلى العلاج، وهذا كما إذا ورد عقيب " أعتق الرقبة " " لا تعتق الكافرة " فإنه إذا لم تكن الهيئة تحريمية، ولا كراهتية فرضا، فلا بد وأن يكون ناظرا إلى الإطلاق في القانون السابق عليه، أو اللاحق به، ولأجله يصير الإطلاق معنونا بذلك القيد، ويسري إليه الاجمال، ويسقط عن الحجية في مورد الشك في الشبهة المصداقية بالضرورة.