وهنا الأمر كذلك، فإن من إثبات حصر العلية بالمجئ، لا يكون المقصود إلا نفي الوجوبات الاخر عند وجود الخصوصيات الأخرى، وإلا فلو كان الحكم المذكور في القضية مورد النظر ثبوتا ونفيا، فلا معنى لإثبات الحصر، فنفي الأفراد الاخر المماثلة للحكم الشخصي المذكور في التالي، من تبعات حصر العلية الثابت للمقدم، فافهم واغتنم.
أقول: العلية المنحصرة إن كانت تثبت بالإطلاق، فكما هي لا تثبت في القضايا الشرطية التي يكون المفهوم فيها مسلوب الموضوع، كما في القضايا الأولى التي مر تفصيلها (1)، كذلك هي لا تثبت في المقام، لأن الدلالة الوضعية الثابتة في التالي توجب الظهور المنجز، وهو مقدم على الظهور الإطلاقي.
نعم، إذا قلنا: بأن استفادة الحصر مستندة إلى القاعدة العقلية المشار إليها (2)، كان لهذا الحل الصناعي محل.
ومن الممكن دعوى انحلال المعضلة مطلقا حسب الصناعة، لأنه لا يتوقف على كون المنشأ في التالي سنخ الحكم، حتى يقدم الظهور الوضعي على الإطلاقي، بل المنشأ في التالي على كل تقدير شخص الحكم، ولكن معنى الحكم المماثل موقوف على إثبات حصر العلية، فلو ثبت فلا بد من نفيه بحكم الضرورة.
تذنيب: حول دلالة بعض الطوائف من القضايا الشرطية على المفهوم قد عرفت منا القول بالمفهوم في بعض الطوائف من القضايا الشرطية الشرعية، وعلمت أن ذلك لا يتقوم بالقول بانحصار العلية وإن كان يستفاد منها