وغير خفي: أن الإهمال الثبوتي غير معقول، فيكون خارجا عن محط الكلام، للزوم تعدد السبب، والإهمال الإثباتي ممكن، ويكون حينئذ أيضا خروجا عن البحث، لما عرفت: من أن الفرض ثبوت الإطلاق.
ومن هنا يظهر: أن ما نسب إلى الشيخ الأعظم (قدس سره) في " تقريرات " جدي العلامة (رحمه الله): " من أن المراد من المسبب هو التوضؤ " (1) في غير محله إذا كان مورد كلامه هذه المسألة، لما لا يعقل مع وحدة الوجوب البحث عن تداخل الأسباب وعدمه، فيعلم منه أن المقصود هو التوضؤ، ويكون هو المسبب الواحد ثبوتا.
نعم، في المسألة الآتية يجوز أن يجعل كل من الوجوب والطبيعة مرادا من " المسبب " من غير الحاجة إلى التأويل، ومن غير كونه اضطرابا في كلامه (رحمه الله) كما في تقريرات سيدنا الأستاذ البروجردي (رحمه الله) (2) فراجع. وكان ينبغي أن نبحث عن ذلك في الأمور السابقة كما لا يخفى، والأمر سهل.
الجهة الثانية: في المسببات لو فرضنا إمكان صدور الأمر الثاني تأسيسا، وإمكان كونهما في حال المقارنة مستقلين، فلا شبهة في تداخل المسببات، ضرورة أن تمام ما هو المأمور به بالأمر الثاني عين الأول، فإذا امتثله المكلف فقد أطاع عن الأمرين، وامتثل التكليفين.
مثلا: إذا أمر الأب بالتصدق على زيد بدرهم عند مجيئه، وأمرت الأم بالتصدق عليه بدرهم عند صلاته مثلا، فإنه يتوجه إلى الابن أمران تأسيسيان،