مثلا: إذا قيل: * (وأطعموا القانع والمعتر) * (1) أو قيل: * (تحرير رقبة) * (2) أو * (إطعام عشرة مساكين) * (3) أو غير ذلك، فإن تجويز إطعام الكافر والملحد وتحرير رقبة المعاند، تمسكا بالإطلاق، غير صحيح، لأن ما استشم من صاحب الشريعة يصلح للقرينية، فلا يتم الإطلاق حينئذ.
وهذا وإن كان بحسب الصناعة مخدوشا، إلا أن الفقيه ربما يصدقنا في مقام الإفتاء وتعرية نفسه عن الصناعات المضرة بالفقاهة، كما لا يخفى.
تنبيه: في إثبات إطلاق الحكم عن طريق مقدمة الإطلاق الوحيدة قد تبين لحد الآن: أن السبب الوحيد لعروض وصف الإطلاق للكلام، هو كون المتكلم في مقام إفادة أن ما هو المأخوذ في الدليل تمام الموضوع، وأشير سابقا إلى أن المراد من " المأخوذ في الدليل " والمراد من " الموضوع " أعم من المتعلق، ومتعلق المتعلق، والموضوع، والمكلف، وغير ذلك من القيود (4).
إن قلت: هذا يتم لإثبات الإطلاق في غير ناحية الحكم نفسه، وأما بالنسبة إلى نفس الحكم فلا تكفي المقدمة المذكورة.
نعم، لو قلنا: بأن المولى في مقام إفادة أن الحكم سار إلى جميع الخصوصيات - كما هو مذهب جمع في باب حقيقة الإطلاق (5) - فيتم الإطلاق في ناحية الحكم وغيره.