رابعها: في تمحض البحث عن إمكان الجمع بين المنطوقين وعدمه البحث هنا ممحض حول إمكان الجمع بين المنطوقين وعدمه، وأما بناء على عدم إمكانه، فهل يتعين المراجعة إلى الأصول العملية، والأخذ بالقدر المتيقن، أم تندرج المسألة في أخبار التخيير والترجيح بالرجوع إلى المرجحات، وعند فقدها يكون أحدهما لازم الأخذ، وأن التخيير ابتدائي، أم استدامي؟ فهو موكول إلى محل آخر.
وغير خفي: أن من المحتمل أن يكون كل واحد من العلتين سببا مستقلا، بحيث لو اجتمعا يسقطان عن السببية، وبذلك الاحتمال يسقط القول بلزوم الأخذ بالقدر المتيقن منهما، وهو المحافظة على اجتماعهما، ويكون المتعين حينئذ الرجوع إلى أخبار التخيير كما لا يخفى، دون الأصول العملية.
الوجوه الموجبة للتصرف في الإطلاق المثبت للمفهوم والانحصار إذا تبين محل البحث وحدود الخلاف ومعضلة المسألة، فما يمكن أن يكون وجها لكون الإطلاق المنتهي إلى إثبات الانحصار والمفهوم، مورد التصرف دون غيره أمور:
الأول: أن استفادة العلية للمقدم بالنسبة إلى التالي، مستندة إلى الوضع أو القرائن الخاصة، دون الإطلاق ومقدماته، فيكون التصرف فيها على خلاف تلك القرائن التي مر تقريبها (1)، فلا بد وأن يتعين التصرف في ناحية الإطلاق المنتهي إلى إثبات الحصر.