الأمور التي يمكن الاستناد إليها لمنع التخصيص بالخبر الواحد وبالجملة: ما يمكن أن يستند إليه في تقريب ممنوعية تخصيص الكتاب بالخبر الواحد أمور:
الأمر الأول: ما أشير إليه، من أن مجرد الالتزام بحجية الخبر الواحد لو كفى لذلك، ومجرد كون الخبر أخص، لا يورث جواز التخصيص، ضرورة أنه ربما يكون العام في القوة إلى حد يشكل التصرف فيه، كما لا يجوز تخصيصه في بعض الأحيان، لما يلزم منه الاستهجان، فمجرد الأخصية غير كاف.
وعلى هذا لأحد دعوى: أن التمسك بالبناء العقلائي في هذه المسألة، لا ينفع، لأن ما هو المشاهد من بنائهم هو ما يكون العام والخاص في القوة واحدة، وإذا صحت المقايسة بين ما عندنا وما عند العرف، فهو في مثل ما إذا كان العام مثلا في كتاب دستور الدولة الذي هو أساس القوانين العرفية في الدولة الكذائية، ثم بعد ذلك سمع أحد العارفين بالقوانين العامة من بعض ثقاتهم: أن في العام الكذائي المدون في الدستور، تصرفوا بضرب قانون على خلافه، ويكون هو الأخص، فهل تجد من العرف والعقلاء أن يترتب الأثر بذلك؟! أم يقوم بالفحص، لقوة ما في ذلك الدستور، وللاطلاع القطعي على مفاد المخصص البالغ إليه، ويصير محفوفا بالقرينة وفي حكم التواتر؟
إن قلت: نعم، الأمر كذلك فيما إذا لم يعهد التصرف في العمومات والمطلقات الكتابية، وأما إذا لم يكن في الكتاب عام إلا وقد تصرفوا فيه، فإنه يوجب انحطاط العمومات، ويورث كونها في معرض ذلك.
قلت أولا: لم يثبت لنا تخصيص الكتاب بالخبر الواحد غير المحفوف بالقرينة، فإنه كثيرا ما تكون المسألة ذات أخبار، وتكون عند العاملين بها في الصدر