فاسق حسب العموم المزبور، فما يظهر من بعضهم من احتمال كونه كشفا حيثيا، في غير محله، لعدم جواز الخلط بين مفاد الدليل عرفا، وبين الأصول العملية الشرعية.
ومما ذكرنا يظهر حال مسألة أخرى: وهي أنه هل يمكن كشف حال الفرد لأجل الحكم الناقض لحكم العام حتى يتبين أن العام لم يخصص، أم لا؟ ويتبين فساد الكشف المزبور أيضا.
الثامن: حول وجوب الفحص في موارد الشبهة المصداقية هل يجب الفحص في موارد الشبهة المصداقية، أم يجوز طرح العام بمجرد الشك، بناء على عدم جواز التمسك، أو يجوز الأخذ به، بناء على بقاء حجيته في مورد الشبهة المصداقية؟ وجهان:
من أن الفحص في الشبهة الموضوعية غير واجب.
ومن أن المقام ليس من الشبهة الموضوعية إلا للخاص، فما دام لم يتفحص عن حال المصداق ولم يستقر الشك، يكون العام حجة.
وبعبارة أخرى: بناء العرف والعقلاء على الفحص في مطلق الشبهة، وإنما أجاز الشرع توسعا، وما هو مورد إجازته مخصوص بغير ما نحن فيه.
ولعمري، إن الرجوع إلى محال الأمور في الاحتجاجات العرفية، يعطي لزوم الفحص عن عنوان المخصص، ولو كان العام ساقطا فهو بعد الفحص.
وتوهم: أن القائل بالتمسك في مخلص من هذه المسألة والمشكلة، في غير مقامه، لأن الأمر ربما يدور في الشبهة المصداقية بين المحذورين، كما إذا كان أمر زيد المشكوك دائرا بين وجوب الإكرام وحرمته.