خاتمة الكلام في ثمرات مسألة عموم الخطابات الثمرة الأولى: حجية ظواهر الخطابات لنا وللمعدومين في عصرها، على فرض عمومها وإطلاقها (1).
وبعبارة أخرى: حجية القوانين كلها في حقنا، وجواز الرجوع إليها، وتلقي الحكم منها، من غير الحاجة إلى التشبث بقاعدة الشركة وإلى إثبات وحدة الصنف.
وما يقال: " من أن الخطابات والقوانين ولو كانت مخصوصة بالمشافهين، يجوز الرجوع إليها بعد عدم اختصاص حجيتها بالمقصودين بالإفهام " (2) - حسبما تقرر في محله (3)، وتقضيه البناءات العرفية - في محله، إلا أنه لا يقتضي سقوط الثمرة، ضرورة أن تمامية الحجية منوطة بالإجماع على الشركة، وبإثبات وحدة الصنف، وإلا فلا تتم.
وبالجملة: لا تتقوم حجية القوانين بالقول بالأعم في المقام.
نعم، كما يمكن ذلك بما تقرر في هذه المسألة، كذلك يمكن ذلك بالقول بحجيتها للأعم في تلك المسألة. ولكن مجرد القول بالأعم في تلك المسألة غير كاف، بخلافه هنا، ضرورة أن في تلك المسألة مع القول بالأعم نحتاج إلى قاعدة الشركة، ولا نحتاج إليها هنا.