الشك في تأريخهما، لما لا أثر في التقدم والتأخر.
نعم، بناء على القول بأن العام المتأخر ناسخ، والخاص المتأخر مخصص، وهكذا على بعض الوجوه الاخر، فإن أمكن الإحراز فهو، وإلا فتصل النوبة إلى الأصول العملية.
وتوهم إمكان إحراز ذلك بالاستصحاب (1)، فيه - مضافا إلى المناقشات في أصل جريانه، أو في معارضته - أن كفاية ذلك الإحراز في محيط الأصول اللفظية قابلة للمنع، كما يمكن دعوى انصراف أدلة حجية الاستصحاب عن هذه المواقف.
تنبيه: هذا ما هو نتيجة المرام في أساس الجمع بين الخاص والعام، من غير النظر إلى مسألة السند وقطعيته وظنيته، وكيفية تعارض الأدلة، وأدلة حجية الأسانيد، فإن الظاهر أن كل ذلك مما لا محصل له.
كما لا محصل للقول: بأن تقديم الخاص على العام من قبيل الحكومة، أو الورود، أو التفصيل بين الخاص القطعي والظني (2)، وتفصيل المسألة من هذه الجهة يطلب من بحوث التعادل والترجيح. هذا تمام الكلام في تعارض العام والخاص منطوقا.
حكم تعارض العام مع مفهوم الخاص وأما إذا وقعت المعارضة بين العام ومفهوم الخاص، فالبحث فيه يقع في جانبين: