المبحث الرابع في أن التقييد لا يورث تعنون المطلق بالمقيد قد فرغنا عن عدة بحوث في العام والخاص، وهي تجري في المطلق والمقيد أيضا، وقد أشرنا إليها في تلك المباحث، كبحث التمسك بالعام في الشبهة المصداقية والمفهومية، اللفظية واللبية، والمنفصلة والمتصلة وأمثالها (1).
والذي نشير إليه هنا: هو أن هذه المباحث على القول بأن دليل القيد يورث تعنون المطلق به (2) - كما قيل به في العام والخاص (3) - تصير واضحة النتيجة، ضرورة مع تعنونه به لا يجوز التمسك، لأنه من التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية، وهو غير ممكن، ولا خلاف فيه بين أهل العلم.
وأيضا مر منا (4): أن الظاهر من كلماتهم وصريح العلامة الأراكي (قدس سره) خروج باب الإطلاق والتقييد عن باب العام والخاص، وأن في هذه المسألة يكون دليل