شمول طائفة من المكلفين بوجه من الوجوه العقلية أو العرفية أو اللغوية، أم لا؟
وبعبارة أخرى: هل هي تقصر عن شمول المعدومين والغائبين، لوجه عقلي أو لغوي، وتقصر عن شمول غير الملتفتين والنساء وغير البالغين، لوجوه عرفية، كالانصراف واللغوية وغيرها، أم لا بل هي غير قاصرة عن شمول جميع الطوائف؟
وهكذا هل هي تقصر عن شمول العصاة والكفار والعاجزين، أم لا؟ وعلى هذا يكون نزاعا عاما كثير النفع والثمرة، كما يأتي (1)، ويناسب حينئذ باب العمومات والمطلقات، فاغتنم.
وبالجملة: ما هو الحق عدم قصور في الأدلة العامة والقوانين الكلية عن شمول جميع الأصناف والأشخاص، وعن شمول جميع الطبقات الموجودة حين الخطاب والجعل وضرب القانون، وغير الموجودة بالضرورة.
شبهات اختصاص الخطابات إذا عرفت ذلك فليعلم: أن هاهنا شبهات بينما هي تختص بطائفة من القوانين، أو طائفة من المكلفين، وما هي يشترك فيها الكل، ولا بد من الإشارة إليها، وإلى ما يمكن أن يكون حلا لها.
الشبهة الأولى:
أن القوانين المشتملة على أداة الخطاب وحروف النداء، لا يمكن أن يشمل الغائبين عن مجلس الخطاب ومحفل المخاطبة، فضلا عن المعدومين، فعليه يختص