الاستثناء من الموضوع غير معقول إلا برجوعه إلى الاستثناء من الموضوعية للحكم، وهذا هو الاستثناء من الموضوع في الحكم.
وقد مر أيضا: أن ما هو مورد النزاع هي لفظة " إلا " الاستثنائية من الحكم، وإلا فهو من قيد الموضوع، ويكون مندرجا تحت مفهوم القيد والوصف (1)، كما هو الواضح.
ثانيها: حول التفصيل بين الحكم المنشأ بالمعاني الحرفية والاسمية قد مضى في تنبيهات مفهوم الشرط، تفصيل بين الحكم المنشأ بالحروف والأدوات الجزئية، والحكم المنشأ بالمعاني الكلية الاسمية (2)، وقد ذكرنا ذلك أيضا في مفهوم الغاية (3). وأما الأصحاب (رحمهم الله) فلم يشيروا إليه هنا، ولعل ذلك لأجل عدم تمامية التفصيل في محله، فضلا عن المقام.
وبالجملة: يمكن دعوى أن الاستثناء من قولهم: " أكرم العلماء إلا الفساق منهم " بلا مفهوم، بخلاف قولك: " يجب إكرام العلماء إلا الفساق منهم " فإن المنشأ في الأول جزئي شخصي لا معنى لانتفاء سنخه، بخلاف الثاني.
وأنت خبير بما فيه من حكم العقلاء وبالمفهوم من غير فرق بينهما. مع أن انتفاء سنخ الحكم لا يتقوم بكون المنشأ كليا، بل للجزئي أيضا سنخ. نعم ليس له الفرد المتعدد.
وقد مضى: أن في تعبيرهم " إن المفهوم انتفاء سنخ الحكم " إشعارا بسقوط