أداة العموم في الكلام لا يكفي للاحتجاج به، ولو كان ذلك لاستيعاب المدخول وضعا لكانت الحجة مع العبد، دون المولى في هذه المواقف.
وبعبارة أخرى: كما في المطلقات يقولون " بأن الأصل ثبوت الإطلاق للكلام إلا إذا قامت القرينة على خلافه " كذلك في المقام، فإن الكلام يحمل على العموم الاستيعابي والأصولي عند عدم القرينة، وأما مع القرينة فلا، وهكذا مع وجود ما يصلح للقرينية.
وكل ذلك لصحة استعمال أداة العموم في محيط خاص، وبالنسبة إلى المنطقة المعينة، كما في قوله تعالى في قصة مريم: * (نساء العالمين) * (1) وورود تفسيرها: بأنها " سيدة نساء عالمها " (2) وهذا التفسير غريب إلا على القول بعدم الدلالة الوضعية لتلك الصيغ المتخيلة لإفادة الاستيعاب، فتأمل جيدا.
وبالجملة: بعد المراجعة إلى موارد استعمال هذه الأداة، نجد صحة ذلك باعتبار المحيط الخاص، من غير كون ذلك دليلا على تقييد المدخول حتى يقال:
بعدم التهافت بين الدلالة على الاستيعاب، وكون المدخول مقيدا (3).
فذلكة البحث إن تعرض الأصحاب لتعريف العام ب " ما يدل على الاستيعاب " (4) ثم البحث عن أن في العمومات هل نحتاج إلى المقدمات وعدمه (5)؟ غير صحيح، لأن مع