لم يتطهروا.
خامسها: أن وجوب معرفة الإمام ليس وجوبا شرعيا نفسيا، بل هو إما من قبيل وجوب المقدمة، أو من قبيل الواجبات العقلية، كوجوب معرفة الله والرسول.
ولو أمكن الوجوب الثاني وتم الالتزام به، لا يثبت أن الرواية متعرضة له، لاحتمال كون الوجوب الأول مورد الخبر. مع أن الوجوب الثاني ليس مطلقا، فتدبر وتأمل.
وربما يؤيد أن النظر في الخبر إلى الوجوب العقلي قوله (عليه السلام): " وهو لا يؤمن بالله ورسوله؟! " مكررا، فإنه لا معنى لإيجاب العقل ذلك في تلك الحالة على الإطلاق.
ومنها: ما في ذيل خبر عبد الحميد بن أبي العلاء قال: دخلت المسجد فرأيت مولى لأبي عبد الله (عليه السلام) فإذا أنا بأبي عبد الله (عليه السلام).
إلى أن قال قال: " يا أبا محمد، إن الله افترض على أمة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) خمس فرائض: الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وولايتنا... " (1).
وأنت خبير بما فيه، فمضافا إلى عدم تمامية السند، ولا سيما في المقام، أن الحج لما فرضه الله حسب الكتاب على الناس، فيعلم منه أن الإمام (عليه السلام) ليس في موقف التحديد بحسب الموضوع، بل كما لا يحدد من ناحية الخمس، كذلك لا يحدد من ناحية الموضوع.
تذنيب: في تتميم الاستدلال على تكليف الكفار إن من راجع مختلف الآثار وشتى الأخبار، ربما يجد في خلالها ما يدل على المسألة نفيا وإثباتا، إلا أن الآيات السابقة، وقوله تعالى: * (فوربك لنسألنهم أجمعين