الصورة الثانية: فيما إذا كان المخصص اللفظي المجمل منفصلا فإن كان مرددا بين المتباينين فسقوط حجية العام بمعنى تعيين التكليف به في أحدهما المعين قطعا لا يمكن، لأن تعيين أحدهما المعين بلا معين، وتعيينهما معا خلاف العلم بالتخصيص.
وأما بقاء حجيته بالنسبة إلى الواحد الواقعي الموجب لحصول العلم الاجمالي بالتكليف في مورد التردد، فهو أيضا مما لا قصور فيه.
وأما فيما كان مرددا بين الأقل والأكثر، كما في مورد التخصيص بعنوان " الفاسق " المردد بين فاعل الكبيرة، أو هي والصغيرة، بناء على كون الذنوب تنقسم إليهما، على خلاف ما تحرر منا في محله (1)، أو في مورد التخصيص بالمجمل الذي لا يمكن فهم شئ منه، كما في تخصيص عموم الوفاء بالعقود بعنوان " الغرر " بناء على عدم حصول العلم الاجمالي منه بشئ، كما لا يخفى، فإن البحث هنا لا يقصر بالصورة الأولى، بل يعم الأخيرة، وربما يتفق ذلك في الفقه كثيرا.
وعلى كل تقدير: فهل تسقط حجية العموم في مورد الشبهة، أم لا؟ وجهان، بل قولان:
اختار الأول شيخ مشايخنا في " الدرر " (2) وإن نسب إليه الرجوع عما أفاده (3)، والثاني مختار الآخرين (4)، ولعله مورد الوفاق قديما وحديثا.