توضيح وتفصيل: بين تعرض القيد لحكم الطبيعة وبين وروده نكرة لأحد دعوى التفصيل بين ما إذا كان دليل القيد متعرضا لحكم الطبيعة، كما إذا ورد " لا تعتق الكافرة " وما إذا ورد على وجه النكرة نحو " لا تعتق كافرة " فإنه حينئذ إن قلنا: بأن النكرة في سياق النهي - كالنفي - تفيد العموم (1)، يتعين أيضا حمل المطلق على المقيد، إلا أنه يمكن حينئذ توجيه ذلك: بأن العموم الاستغراقي مقدم على الإطلاق المنتج للبدلية، وأن ظهور القيد وضعي تنجيزي، والمطلق إطلاقي تعليقي.
هذا مع أن النهي يكون حينئذ ظاهرا في التحريم حسب الأصل المحرر في النواهي (2)، لأن ما تعرض له الإطلاق في ناحية الأمر هي نفس الطبيعة، وأما في ناحية المقيد فيكون مورد الحكم هو الفرد، فكأنه ورد " لا تعتق كل رقبة كافرة " بعد الأمر بعتق الرقبة. وربما يورث تغيير أسلوب الكلام في إفادة القيد بالعموم، إفادة ذلك كما لا يخفى.
هذا، ولكن الشأن أن في باب العمومات حتى في مثل أداة " كل " ونحوها، نحتاج إلى تلك المقدمات حسبما قربناه (3)، وأما النكرة في سياق النهي فهي أيضا تكون كالمطلق، فظهور النهي في التحريم محل إشكال حتى في مثل المثال الأخير بإفادة القيد على نعت العموم اللفظي، لعدم حصول الفرق عند العرف بين الصور بعد سبق الإيجاب على سبيل الإطلاق، سواء كان موضوع المطلق نفس الطبيعة، أو الطبيعة المنكرة نحو " أعتق رقبة ".