" الجاري والمطر " وغير ذلك، وهذا غير جائز، فيقدم تلك الأدلة عليه. هذا ما سلكوه في هذه المواقف.
والذي ذكرناه في بعض المكتوبات: أن ما حكموا به ناشئ من توهم: أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، وكأنهم في صورة عدم استلزام المحذور حكموا بالمعارضة، لأجل الترجيح بلا مرجح، ولذلك بمجرد حصول الترجيح اختاروا التقييد، وهذا غير مناسب، لأن الجمع بين الأدلة لا بد وأن يكون عرفيا، من غير ارتباط بمسألة الترجيح بلا مرجح، ولا برهان عقلا ولا شرعا على لزوم الجمع مهما أمكن، فمجرد كون التقييد من جانب دون الجانب الآخر مستلزما للمحذور، لا يوجب تعيين التقييد من الناحية الأخرى، لأن الفرار من المحذور العقلي، ليس من الواجبات العرفية أو العقلية في محيط الجموع العقلائية بين الأدلة الشرعية والقوانين الإلهية، فلاحظ وتدبر جيدا.
الثالث: في الإشارة لجريان الحكومة في بعض صور تنافي الدليلين ربما يكون بين المطلقات المتعارضة لبا، إمكان الجمع عرفا ولو كانت النسبة بينهما العموم من وجه، وذلك فيما إذا كان لسان أحدهما حاكما على الآخر، وكان أحدهما متعرضا لما لا يكون الآخر - بحسب مقام الدلالة الوضعية - متعرضا له، وذلك كموارد حكومة دليل نفي الحرج (1) والضرر (2) ودليل نفي الشك (3) على الأدلة