الغاية وأداة الحصر، دون اللقب، ومثله الوصف (1)، انتهى ملخص ما أفيد.
أقول: لو سلمنا جميع ما أفاده (قدس سره) وسلمنا أن المفهوم يمكن دعواه بناء على كون المنشأ في التالي هو طبيعي الحكم، لكان اللازم بعد ذلك التمسك بإطلاق الجزاء، وقد مر أن شأن مقدمات الحكمة ليس إلا إثبات كون مصب الحكم تمام الموضوع، وأما نفي موضوعية غيره لسنخ الحكم فهو خارج عن عهدة تلك المقدمات، كما عرفت بما لا مزيد عليه. هذا مع أن في كلماته مواضع كثيرة من المناقشة.
ومن العجيب أنه نسب إليه: أن مناط المفهوم لو كان العلية المنحصرة، لكانت القضايا كلها - حتى اللقبية - ذات مفهوم، وذلك لأن الظاهر من كل قضية أن ما اخذ موضوعا فيها أنه تمام الموضوع، وأن هذا الحكم المذكور فيها لا موضوع له إلا ذلك (2)!!
وأنت خبير بما فيه من الضعف، ولو أراد إثبات أن قضية مقدمات الحكمة هو أن الموضوع المذكور تمام الموضوع، والحكم المذكور فيها شخصي لا موضوع له، فهو صحيح، إلا أنه لا يثبت به المفهوم، وما يثبت به المفهوم نفي موضوعية سائر الموضوعات الاخر لسنخ الحكم ولمماثله من الوجوب أو التحريم.
تذنيب: حول ثبوت المفهوم لبعض القضايا الشرطية ربما يخطر بالبال أن يقال: إن القضية الشرطية إذا كانت ظاهرة في القضية الحقيقية التعليقية، وكان الحكم المذكور في التالي غير قابل للتكرار بالطبع، فالمفهوم ثابت، وإلا فلا.