تذنيب: حول إيجاب المخصص المنفصل لصيرورة الشبهة موضوعية باعتبار مقام الثبوت ربما يقال: إن المخصص المنفصل وإن لا يورث تعنون العام إثباتا وفي مرحلة الانشاء الجعل، ولكن يورث تضييق المراد وتحدد الإرادة، وتنتقل الأذهان العرفية إلى أن المولى أراد كذا وكذا، فتصير الشبهة موضوعية باعتبار مقام الثبوت، دون الإثبات، وهذا مما لا يمكن إنكاره في النظر البدوي.
أقول: قد كنا في سالف الزمان مصرين على هذا الأمر، ولكن التوجه إلى أطراف القضية، مع احتمال كون المخصص منفصلا لأجل أمثال ذلك، يوجب أن يقال: بأن العام يشمل المورد، ويكون كاشفا عن الإرادة الجدية بالنسبة إليه، فيخرج طبعا وقهرا عن موضوع الخاص حسب الظاهر.
ومما يؤيد التمسك، التأمل في القوانين العرفية، فإن قانون الخدمة العسكرية مخصص بموارد خاصة، وما دام لم يحرز عنوان المخصص يؤخذ المشمول ويستدعى إلى الخدمة من غير توقف أو مناقشة ظاهرا.
ثم إن التفصيل الذي أبدعناه في الشبهة المفهومية (1) غير جار في المقام، وذلك لأن في الشبهة الحكمية يكون الأمر بيد الشرع، فيمكن دعوى قصور الدليل والعام عن الحجية بعد ورود المنفصل الناظر إليه، وأما فيما نحن فيه فلا يكون رفع الشبهة بيد الشرع، فلو ورد: " لا تكرم الفساق من العلماء " بعنوان تحديد الحكم الثابت في العام، ولا يكون حكما نفسيا تحريميا، فهو أيضا وإن يعد من تتمة الكلام