المبحث السادس في اقتران العام بما يصلح للقرينية لا شبهة في حجية العمومات، كما لا شبهة في عدم حجيتها في مورد التخصيص ومع قيام القرينة المنفصلة على عدم الإرادة الجدية بالنسبة إلى تمام المضمون، ومن القرائن المنفصلة الخاص ودليل التقييد.
وإنما الشبهة والبحث فيما إذا كان الكلام والقانون مشتملا على ما يصلح للقرينية، فإنه هل يضر ذلك بانعقاد العام وتمامية حجيته بالنسبة إلى تمام مضمونه، أم لا؟
أو يفصل بين المتصل والمنفصل، وبين المباني المحررة سابقا، فإنه إن قلنا:
بأن حجية العام في العموم الأفرادي مستندة إلى الدلالة اللفظية فلا يضر، وإن كانت مستندة إلى مقدمات الحكمة فيضر؟
هذا ما أردنا بحثه في المقام، وتصير المسألة بناء عليه ذات جهتين:
الأولى: في كبراها، وهي أن ما يصلح للقرينية في العمومات هل يضر بانعقادها حجة على العموم الأفرادي، أم لا؟