المبحث الثاني في صور المخصص وأحكامها اعلم: أن البحث في المسألة الأولى كان حول أن نفس التخصيص - ولو كان المخصص لفظيا معلوم المراد ومبين المفهوم، بل ومتصلا - هل يستلزم سقوط العام عن الحجية بالنسبة إلى موارد الشك والشبهة؟ وفيما نحن فيه حول أن المخصص إذا كان كذا وكذا، هل يستلزم ذلك، أم لا؟ فلا وجه لدرج أقسام المخصص اللفظي المعلوم المراد في هذا البحث، لدخوله في المسألة الأولى، لأنه القدر المتيقن منها.
إذا عرفت ذلك فليعلم: أن المخصص على أنحاء، لأنه تارة: يكون لفظيا مجمل المراد، وأخرى: لبيا.
وعلى الأول: إما يكون متصلا، أو منفصلا، أو بصورة الاستثناء.
وعلى كل تقدير: إما يكون بنحو الاستغراق، أم بشكل الإطلاق.
مثلا: تارة يرد قوله " لا تكرم الفساق من العلماء " بعد قوله: " أكرم كل عالم ".
وأخرى: يرد قوله " لا تكرم الفاسق منهم " فإن الثاني بشكل الإطلاق وإن كان مخصصا، لما عرفت من أعمية الخاص من هذه الجهة (1).