نعم، لمكان أن الشبهة عقلائية بالنسبة إلى عصر التشريع، فهي لا تندفع بما مر دفعا لها، فلا بد من القول: بأن العمومات والمطلقات حجة ظاهرية، ولا يمكن كشف المراد بها، ولعل إلى هذا يرجع ما في " الكفاية " (1) فتأمل تعرف.
تتميم: في بيان شرائط اتصاف الكلام بالإطلاق على المختار قد تبين: أن من شرائط اتصاف الكلام بالإطلاق، كون المتكلم في مقام بيان المرام، في مقابل اللاغي والهازل والمتقي تقية مهاباتية، لا مداراتية (2)، ولأجل هذا سميت ب " مقدمات الحكمة " وبذلك يتبين المراد من الحكم المتكلم به.
ومن شرائطه أن يكون في مقام إفادة أن ما هو الموضوع، هو تمام الموضوع، أو إفادة أن ما هو الموضوع مرآة لجميع الخصوصيات والأحوال، وأن الحكم سار إلى جميع الأفراد، فإذا كان هو كذلك فإن ذكر قيدا، فلا معنى للإطلاق بالنسبة إلى مورد القيد، ولكن الموضوع عندئذ يصير مركبا، ويصير ما هو تمام الموضوع معنى مركبا من البيع الكذائي، أو العالم الكذائي، ويكون حينئذ له الإطلاق أيضا بالنسبة إلى رفع سائر القيود المحتملة، كما هو الواضح.
ثم بعدما كان هو في مقام إفادة أن ما هو المأخوذ في القانون تمام الموضوع، ولا مدخلية لشئ آخر في الموضوعية، لا ينافيه أن لا يكون في مقام إفادة تمامية الموضوع من جهات كثيرة، ومن جميع النواحي الممكنة، وعند ذلك يصير الكلام - مضافا إلى اتصافه بالإطلاق من جهة - متصفا بالإهمال من جهات