الواحد إمضائية عقلائية، ولا إطلاق لأدلتها، ولا ذات لها. ولكنها أسوأ حالا، لرجوع ذلك إلى أن ما هو الحجة من الأول هو العنوان المقيد، وهو الخبر غير المعرض عنه، فلو شك في ذلك يلزم سقوطه عن الحجية.
نعم، قضية ذلك عدم الفرق بين جواز التمسك بالعام في المقام وعدمه، لأنه في الحقيقة يرجع إلى الشبهة الموضوعية لموضوع الأحكام العقلائية.
وهذا نظير حكم العقلاء بلزوم العمل بالعمومات إلا في العام المخصص، فإذا شك في عام أنه مخصص أم لا، يلزم سقوطه عن الحجية وإن يرجع إلى الشك في التخصيص، وذلك لأن ما هو الحجة هو العام غير المخصص.
والذي هو الأظهر في أمثال المقام: أن الحجية أمر عقلائي ثابت بحسب حكم العقلاء لكل خبر وكل عام إلا بعد ورود الموهن، كالإعراض والتخصيص، وإذا لم يصل الموهن ولم يحرز يكون بناؤهم باقيا عليه، فتأمل، وعلى هذا يصح أن يقال: بأن بناءهم على العمل بالعام إلى أن يحرز عنوان الخاص، كما مر (1).
ويمكن دعوى إمكان إجراء استصحاب حجية الخبر المزبور، لأن صفة الإعراض تعرضه بعد تحققه، وهكذا صفة غير المخصصية بالنسبة إلى العام، فلاحظ في المقام.
الثاني: حول التمسك بالعام في العناوين التي لا واقعية لها إلا ثبوتا والعناوين الوجودية المرخصة على خلاف العام فيما إذا كان العنوان الخارج من العناوين التي لا واقعية لها إلا إثباتا، كما إذا قيل: " الخبر حجة " ثم ورد " إلا الخبر غير الواصل " وكما إذا خرج عن وجوب إكرام