تعارف من الاتكال على القرينة بين العقلاء، وإذا كان الكلام حافا بما يصلح لها يلزم منه الشك في ثبوت الإطلاق وفي تمامية المقدمات، كما لا يخفى. وهذا يتم في المتصل دون المنفصل.
فالعام المتعقب بالضمير المذكور، والعمومات المتعقبة بالاستثناء، إذا شك في حال الاستثناء مع معلومية رجوعه إلى الأخير، وهكذا سائر الموارد، غير صالحة للاحتجاج بها عندنا، بخلاف ما إذا خصص أحدها بالمنفصل، فلا تخلط.
الجهة الثانية: في صغرى المسألة وهي أن وجود الضمير الكذائي مما يصلح للقرينية، أم لا بحسب الإثبات، وهكذا الاستثناء وغير ذلك؟ ولا بأس بالإيماء إليها:
أما الآية الأولى (1) فالاحتمالات فيها كثيرة، من التصرف في العام بأن يراد منه خصوص ما أريد من الضمير، وعليه لا يلزم تصرف في الضمير.
ومن التصرف في الضمير بإرجاعه إلى بعض ما في العام، فيكون من باب المجاز في الكلمة.
ومن التصرف فيه بإرجاعه إلى تمام ما أريد من المرجع، مع التوسع في الإسناد، فيكون من باب المجاز في الإسناد. وهذا كله ما يستظهر من " الكفاية " (2).
ولكن الأمر ليس كما أفاده، لأن الضمير في العام الثاني إذا فرضنا حذفه، يقوم مقامه المرجع، فتكون هكذا: " وبعولة المطلقات أحق بردهن " ويصير هذا العام - كسائر العمومات - مستعملا على نعت الحقيقة، وغير مطابق للجد لأجل الأدلة