هذا فيما إذا كان دليل القيد إرشادا إلى تحديد مصب الإطلاق، وأما في فرض الشك في مفاد الهيئة، فيأتي الكلام حوله عند توضيح صور المسألة (1).
ومن هنا يظهر وجه معلومية حمل المطلق على المقيد، فيما إذا كان دليل القيد متكفلا للأمر الغيري، أو النهي الغيري، الراجع إلى تعرضه لخصوصيات المركبات الشرعية، كالصلاة ونحوها، فإن في هذه الصورة لا سبيل إلى توهم المعارضة بين المطلق ودليل القيد، للزوم الخلف، فيكون أمثال هذا مفروغا عنه في المقام.
نعم، في مورد الشك في مفاد الهيئة وموارد كون الهيئة تكليفية، يشكل الأمر أحيانا، فيكون مصبا للتشاح ومحطا للنزاع في الجملة، كما سيظهر.
الأمر الثالث: في أنهما قد يتحدان في الكيف وقد يختلفان قد أشرنا في صدر المسألة إلى أن البحث حول أطوار المطلق والمقيد، وكيفية الجمع بينهما إذا تخالفا، ففيما إذا كانا مختلفين في النفي والإثبات، يكون التخالف ظاهرا بحسب الصورة، ضرورة أن الموجبة الكلية أو السالبة الكلية، تخالف الجزئية منهما.
وأما فرض كون الهيئة تنزيهية أو ندبية، فهو من صور كيفية الجمع بينهما، فلا معنى لفرض كون الهيئة ندبا أو تنزيها مثلا، ثم اخراجه عن محط الكلام (2)، فتأمل.
وأما إذا كانا متحدين في الكيف، بأن يكونا موجبتين أو سالبتين، فإن كانت وحدة الحكم معلومة فيلزم المخالفة، لإمكان كون المطلق جديا، والمقيد مهملا،