نعم، على القول بالإطلاق فلا تختلف المسالك في تقريب الإطلاق، لإمكان تقييدها بمقدار الدليل المقيد، فلاحظ.
وبالجملة: يمكن أن يختلف باختلاف المباني.
نعم، إن كان من يدعي التبادر أو الانصراف، يقول بتبادر العلة التامة المنحصرة الأعم من الانحصار الحقيقي والإضافي، أو بانصرافها إليه، فلا بد من اختيار المفهوم لنفي علية الأمر الثالث والخصوصية الثالثة.
فما ربما يتوهم: من أن تقييد المنطوق بعد كون مفاده العلة المنحصرة الأعم من الانحصار الحقيقي أو الإضافي، لا يرجع إلى محصل، لأن قضية دعوى التبادر والانصراف ومقتضى الإطلاق - حسب كل قضية شرطية - هو الانحصار الأعم، ولكنه إذا لم يكن في البين علة ثانية فهو حقيقي، وإذا كان هناك علة ثانية فهو إضافي.
ولكن بعد اللتيا والتي، الدعوى المزبورة وهي تبادر المعنى الأعم من الحقيقي والإضافي، مشكلة جدا، بخلاف الانصراف، ضرورة أن الموضوع له لا بد وأن يكون فارغا من الأمر المردد، فتأمل تعرف.
تنبيه وتوضيح: في بيان ثمرة النزاع ربما يخطر بالبال السؤال عن ثمرة هذا الخلاف المنسوب إلى القدماء والمتأخرين (1).