تذنيب: حول منع استفادة العموم الاستغراقي أو البدلي من مقدمات الحكمة قد تبين ما هو الحق في معنى الإطلاق، وأن الحكم بعد تمامية المقدمات متعلق بما هو تمام الموضوع، وقد مر أن التقييد هو إيراد القيد من غير سراية القيد إلى محل الإطلاق عنوانا، ومن غير أن يسقط الكلام بذلك عن المرجعية عند الشك والشبهة.
وربما يظهر من جمع: أن مقدمات الحكمة بمنزلة أداة العموم الاستغراقي أو البدلي (1)، ولو كان الأمر كما أفيد فلا يلزم منه سراية الحكم إلى الخصوصيات، ضرورة أن في قولهم: " أحل الله كل بيع " لا تعرض إلا للمصاديق الذاتية للبيع، فعلى ما تخيلوه يكون الإطلاق أحسن حالا من العموم، لأن المطلق يتصدى لإسراء الحكم إلى الطبيعة الملحوظة مرآة إلى الخصوصيات اللاحقة، وفي العام ليس كذلك، فلا تخلط، وتأمل تعرف.
تنبيه: في حجية الإطلاق المستند إلى المقدمات الظنية في حجية الإطلاق إذا أحرزت المقدمات على نحو الظن إشكال، ومنشأ هذه الشبهة، هو أن الإطلاق لا يوجب الظهور الوضعي للكلام، ولا دلالة لفظية له كما عرفت (2)، فتكون حجيته من باب العقل، فإن أحرزت المقدمات على نحو الجزم والقطع فيثبت الإطلاق، وإلا يكون الإطلاق ظنيا، وخارجا عن الظنون الخاصة.
وما يظهر من العلامة الأراكي (قدس سره) في " مقالاته " من دعوى الحد المتوسط بين