حيثية الصلاة والغصب، ولا يتجاوز الأمر والنهي إلى ملحقات الطبيعة وتبعاتها.
ثم هنا ثمرة ثالثة: وهي أن قضية كون الإطلاق رفض القيود، كون التخيير في الإطلاق البدلي عقليا، ومقتضى كونه جمع القيود أنه شرعي كما لا يخفى.
الأمر الثاني: فيما يمكن أن يكون منشأ لهذا التشاح والتنازع، وموجبا لهذا الخلاف لا بد من النظر إلى ما هو الإشكال في مرحلة الثبوت عند كل من القائلين حتى ذهب إلى مقالته حذرا منه، وإلا فلا معنى لاختلاف العقلاء بما هم عقلاء في أمر من الأمور، ومسألة من المسائل.
وما يمكن أن يصير سببا له وجوه من البحث نشير إليها إجمالا:
الوجه الأول: أن جعل الطبيعة في مثل الأحكام الوضعية تمام الموضوع للحكم، غير معقول، لأن نتيجة ذلك هو أن طبيعة الكلب بما هي هي نجسة، أو طبيعة البيع بما هي هي حلال وهكذا، مع أن الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي، ولو اعتبر أنها نجسة، فيلزم اعتبار النجاسة لنفس الطبيعة المجردة، فتكون أفرادها الذهنية نجسة، بل هي في الحمل الأولي أيضا - بعد كونها موجودة بالحمل الشائع في النفس - نجسة وهكذا، فلا يمكن أن يكون معنى الإطلاق رفض القيود.
وما قيل: " من أن الطبيعة ليست طبيعة إلا إذا كانت خارجية " كما قد يتعارف ذلك في تعبيرات الوالد المحقق - مد ظله - (1) فهو صحيح، إلا أن معناه ليس هو الوجود الخارجي، ضرورة أن من أدلة أصالة الوجود، كون الطبيعة موجودة في