ولا يستلزم الغصب، وقد مر شطر منه في التعبدي والتوصلي، واخترنا في هذه المسألة أصالة القيدية، حسب الانصراف العرفي والحكم العقلائي (1)، وتكون النتيجة حين السعة فهم قيد وشرط في المأمور به، ولعل سره أن الحكم في ناحية الأمر غير انحلالي، وفي ناحية النهي انحلالي، فافهم.
وأما عند عدم المندوحة، فإن قلنا بإطلاق الانصراف المزبور، وأن الانصراف وحكم العرف لا يقصر عن دليل القيد الذي له الإطلاق، فلا بد من القول بالسقوط حسب الموازين العقلية.
ولكن الشأن أن الانصراف المزبور مخصوص بصورة المندوحة، وأما عند الانحصار فلا يحكم العقل ولا العرف بالسقوط، لاحتمال كون مبغوضية الغصب أضعف من محبوبية الصلاة، فتكون متقدمة عليه، ولأجل ذلك لا يمكن الجمع العرفي بينهما حينئذ، وتندرج المسألة في باب الاجتماع والامتناع، وقد مر تفصيل الكلام حوله هناك، ومن شاء فليراجع (2).
فبالجملة تحصل: إمكان الجمع العرفي بين العامين من وجه في المثال المزبور في الجملة، بل وفي كافة الأوامر الإلزامية ولو كانت توصلية، والنواهي التحريمية، فتأمل.
الخامس: في المجمل والمبين ربما يطلق المجمل والمبين بحسب مقام الإرادة، ومن ذلك العام بعد ورود المخصص، والمطلق بعد ورود التقييد، فإن الموجبات الكلية والسوالب الجزئية