المزبور إلى الحد المذكور، فيصح أن يشك في مورد، والأمر سهل.
الثاني: في حكم الشك في تقديم المطلق أو العام على المقيد أو الخاص في موارد الشك التي أشير إلهيا، إن كان المرجح مع المخصص والمقيد، وكانت الترجيحات الداخلية والخارجية مع دليل القيد، فالأخذ به متعين، لأنه إن كان من باب التقييد والتخصيص يتعين الأخذ به، وإن كان من باب المعارضة فكذلك، وهذا لا إشكال فيه.
وإنما المشكلة في صورة كون الترجيح مع العام والمطلق في الصور الثلاث السابقة، وحيث إن المسألة ما كانت مورد البحث يشكل تعيين الوظيفة.
اللهم إلا أن يقال: بأن التخيير هنا متعين، لأن موضوعه عدم إمكان الجمع بين الخبرين.
ومن هذا القبيل صورة رابعة: وهي ما إذا كان كل من العام والخاص أو المطلق والمقيد، معارضا في وجه مع الترجيح بالآخر، بمعنى أن مرجحاتهما متعارضة أيضا، فتدبر جيدا.
فتحصل: أن في صورة كون الترجيح مع المطلق، إن أمكن إدراجهما في أخبار التخيير فهو، وإلا فمقتضى القاعدة بعد تساقطهما، هو الرجوع إلى الأصول العملية والقواعد العامة، والله العالم.
الثالث: شمول النزاع السابق للأوامر الطريقية غير المتماثلة ما ذكرناه بتفصيل في المطلق والمقيد المشتملين على الأمر والنهي في