المبحث الأول في القضية الشرطية وأنها هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء، أم لا، أو تكون هي مختلفة، فمنها:
ما يدل، ومنها: ما لا يدل، ويكون منشأ الاختلاف والتفصيل تارة: الوضع والدلالة الوضعية والمعاني الحرفية المستندة إلى أدوات الشروط، فيدل مثل " إن " مثلا، دون " إذ " و " إذا " وأخرى: مقدمات الإطلاق، فإنه ربما لا تكون الجملة الشرطية مفيدة، لعدم الإطلاق لها وأخرى تصير مفيدة في موضوع آخر، لكونها في مقام البيان مثلا؟
وجوه، بل أقوال.
وقبل الخوض في التقاريب الممكنة التي استند إليها في دلالة القضية على المفهوم، لا بد من الإشارة إلى نكتة: وهي أن الذي يتوقف عليه القول بالمفهوم أحد أمرين على سبيل منع الخلو:
أحدهما: إثبات أن الموضوع المأخوذ في الدليل منحصرا موضوع للحكم، ولا يكون شئ آخر موضوعا، ولا يقبل الشئ الآخر أن ينوب مناب جزء الموضوع وقيده، فيكون الموضوع في قولك: " إن جاء زيد فأكرمه " " زيدا الجائي " ولا يكون عمرو الجائي ولا زيد المتلون بخصوصية أخرى موضوعا، فإنه إذا ثبت