فتحصل لحد الآن: أن القضايا الشرطية الشرعية على أقسام ثلاثة، لا يبعد ثبوت المفهوم للطائفة الأولى، دون الطائفتين الأخيرتين، وإنما الشأن في استفادة تلك القضية عرفا من الشرطية، وهذا يمكن في صورة ثبوت الإطلاق الأفرادي والأزماني، كما في قوله (عليه السلام): " إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ " فتدبر تعرف.
ذنابة: حول الاستدلال على المفهوم بالقضايا المستعملة في الوصايا ربما يستدل على المفهوم بالقضايا المستعملة في الوصايا والأوقاف، فلو كانت القضية الموصى بها شرطية أو وصفية، فقال الموصي: " منافع هذا البستان لأولادي إن كانوا فقراء " أو " لعدول أولادي " فادعى الغني منهم سهما، أو الفاسق منهم حصة، فيستدل عليه بالمفهوم، وأن الموصي قال: " هو لأولادي إن كانوا فقراء " ومعناه أنهم إن لم يكونوا فقراء فلا شئ منها لهم "، فيعلم من ذلك - باقتضاء العرف والوجدان - ثبوت المفهوم (1).
والإشكال على الاستدلال: بأن وجه عدم استحقاق الغني والفاسق منهم، خروجهم عن محط الوقف سواء ثبت المفهوم، أم لا، في غير محله، لأن نظر المستدل إلى أنه استدلال عرفي في المحاكم العرفية، غافلين عن هذه الدقيقة، وعن أن عدم اندراجهم في محط الانشاء كاف في سقوط دعواهم، بل العرف يجد زائدا عليه دليلا على سقوط دعواهم، وأن الواقف أخرجهم، لا أنه لم يدخلهم، ففرق بين عدم دخولهم في محط الوقف، وبين إخراجهم منه حسب الانشاء، فما في كتب الأصحاب من المناقشة في الاستدلال (2)، لا يخلو من تأسف.
نعم، لنا أن نقول: بأنه لو تبين أن الموصي أوصى بوصية أخرى، وهي أن