توضيح واستئناف: حول شبهة على جواز التمسك بالمطلقات والعمومات إذا عرف من عادة المقنن ذكر القيود متأخرة عن عصر ضرب القانون، وشوهد ذلك مرارا، وقلما يتفق أن يذكر القانون المطلق إلا ويتعرض لقيد أو قيود له في الأزمنة اللاحقة، حتى صار من الأمثال " مامن عام إلا وقد خص " فإنه في هذه الصورة لا يجوز التمسك إلا بعد مضي عصر صدور القيد، وهذا مما عليه العقل والعرف.
وبالجملة: لا يوصف الكلام بالإطلاق في المحيط المذكور وفي منطقة التشريع التدريجي، إلا بعد انقضاء عصر الوحي وظهور الأوامر والنواهي التشريعية.
وهذا من غير فرق بين العمومات والمطلقات، وبين القول: بأن المطلقات تدل بالوضع على الإطلاق، أم بالعقل، فإنه ولو كانت العمومات دالة بالوضع، أو المطلقات دالة بالوضع على السريان والشيوع، ولكن بعد فهم الاعتياد المزبور من صاحب الشريعة، وبعد ورود المخصصات بالوجدان، لا يكون للكلام تصديق جزمي، ولا يمكن أن يوصف بالتمامية والاستقرار. وهذه الشبهة لا تفيد ولا تضر بالنسبة إلينا.
اللهم إلا أن يقال: إن في عصر الغيبة أيضا يشكل التمسك، لما يكون عنده عجل الله تعالى فرجه الشريف أحكام مودعة حسب بعض الأخبار، ولو كانت الغيبة مستندة إلى الأمة فلا يلزم تقبيح على المولى الحقيقي حتى يلزم منه جواز التمسك، كما لا يخفى.
ولكن بعد اللتيا والتي، وبعد تصديق الشبهة في الجملة، مع عدم كفاية استصحاب عدم ورود القيود والمخصصات متأخرة من جهات، نجد أن الأئمة (عليهم السلام)