وقد تعرض لكلامه مع جوابه " تهذيب الأصول " (1) فراجع.
الأمر الخامس: في المراد من " وحدة الجزاء " المراد من " وحدة الجزاء " هو أن يكون المجعول في القضيتين واحدا عنوانا وقيدا، فلو تعددا عنوانا، أو اتحدا عنوانا وتعددا قيدا وخصوصية، فهو خارج عن محط الكلام في المسألتين، فلو ورد " إن أجنبت فاغتسل " وورد " إن مسست الميت فاغتسل " وكان المأمور به في الأولى غسل الجنابة، والمأمور به في الثانية غسل مس الميت، فهو خارج عن محط البحث، لأن الجزاء متعدد.
فلا بد من القول بعدم تداخل الأسباب والمسببات إلا إذا قام الدليل الخاص التعبدي، كما في مورد الأغسال (2)، فعد الأغسال من صغريات هاتين المسألتين (3)، في غير مقامه.
فما هو الجهة المبحوث عنها: هي ما إذا ورد " إن نمت فتوضأ " و " إن بلت فتوضأ " وكان المأمور به في القضيتين واحدا عنوانا وقيدا.
نعم، يأتي في بحوث المسألة الثانية بحث يختص بها: وهو أنه مع تعدد المسبب قيدا، هل يمكن الالتزام بالتداخل أحيانا حسب القواعد العقلية، أم لا؟
وتفصيل هذه المسألة مذكور منا في الفقه في بحوث نية الصوم (4)، وسيمر بك - إن شاء الله - إجماله في المسألة الثانية (5).