وأما في المركبات والقضايا، فهو ما تعارف في المنطق وفي الفقه والأصول.
نعم، اختلف الأصوليون في أن توصيف الكلام بالإطلاق لأجل اتصاف الكلمة به حقيقة، أم لأجل الأمر الآخر من غير اتصاف الرقبة بالإطلاق واقعا أو إضافيا.
وبعبارة أخرى: نزاع بين المشهورين القديم والجديد، ونزاع بين المتأخرين:
أما النزاع الأول، فهو في أن الإطلاق الثابت للكلام يرجع إلى الإطلاق الثابت للكلمة، سواء كانت في الكلام أم لا.
وأما النزاع الثاني، فهو في أن الإطلاق الثابت للكلام ليس للكلمة سواء كانت في الكلام، أم لم تكن، بل هي لها حال كونها في الكلام، ولكن هل نتيجة مقدمات الحكمة ثبوت الإطلاق للكلمة على نحو ما أثبته المشهور لها، أم هو أيضا غير ذلك، وهذا النزاع هو التشاح المشهور: من أن الإطلاق هل هو جمع القيود، أو هو رفض القيود؟ فليكن على ذكر حتى لا يختلط الأمر في محط الأقوال.
وهم ودفع لا يمكن أن يكون مفهوم الإطلاق ذاتيا وخارج المحمول، لأنه مفهوم واحد لا يمكن انتزاعه من الكثير بما هو الكثير، فلو كان للطبائع بما هي هي إطلاق ذاتي، فلا بد من الجهة المشتركة التي هي حقيقة المنشأ، فيلزم كون اتصافها به من الاتصاف بالمحمول بالضميمة، لا بالصميمة، كما لا يخفى على أهله.
أقول: الفرق بين الذاتي في باب البرهان وعرضيه ليس إلا في ناحية واحدة، وهي أن انتزاع المفهوم من الشئ إما يحتاج إلى حيثية خارجية زائدة على ذات الشئ، أو لا يحتاج إليها، فالأول هو العرضي، كانتزاع " القائم " من زيد، والثاني كعنوان " العالم " من الله تعالى. وأما لحاظ أمر حين الانتزاع - كلحاظ انكشاف